الشيخ فاضل اللنكراني
317
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة
عدم اعتبار مباشرة الملتقط في التعريف مسألة 12 : لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط ، بل يجوز استنابة الغير مجّاناً أو بالأجرة مع الاطمئنان بإيقاعه . والظاهر أنّ اجرة التعريف على الملتقط إلّا إذا كان من قصده أن يبقى بيده ويحفظها لمالكه ؛ فإنّ في كون الأجرة على المالك أو عليه تردّداً ، والأحوط التصالح ( 1 ) .